السيد محمد الروحاني

58

منهاج الصالحين

في مقابل غيره ، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمك جنس واحد على قول وأجناس على قول آخر ، وهو أقوى . ( مسألة 202 ) الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي ، فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما ، وكذا الحمار الأهلي والوحشي ، والغنم الأهلي والوحشي . ( مسألة 203 ) كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع بعضها مع بعض ، كالحنطة والدقيق والخبز ، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن ، وكالبسر والرطب والتمر والدبس . ( مسألة 204 ) إذا كان الشئ مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف - الذي هو من الموزون - والثياب المنسوجة منه - التي ليست منه - فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل ، وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما . ( مسألة 205 ) إذا كان الشئ في حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية . ( مسألة 206 ) لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه ، كبيع لحم الغنم ببقر ، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم الغنم بغنم . ( مسألة 207 ) إذا كان للشئ حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف - كالرطب يصير تمرا ، والعنب يصير زبيبا ، والخبز اللين يكون يابسا - يجوز بيعه جافا بجاف منه ورطبا برطب منه متماثلا ولا يجوز متفاضلا ، وأما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ففيه اشكال والأظهر الجواز على كراهة ، ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى